ما لم يتخذ شئ منها قبلة (1) والمستحب أن يكون بين المصلى وبين القبور عشرة أذرع من كل جانب.
وأما مسان الطريق فلا يجوز الصلاة فيها، ولا على الجواد (2) فأما على الظواهر التي بين الجواد فلا بأس.
728 - وقال الرضا عليه السلام: " كل طريق يوطأ ويتطرق كانت فيه جادة أو لم تكن لا ينبغي الصلاة فيه، قيل: فأين يصلى؟ قال: يمنة ويسرة ".
729 - وسأل الحلبي أبا عبد الله عليه السلام " عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: صل ولا تصل في أعطان الإبل (3) إلا أن تخاف على متاعك الضيعة فاكنسه ورشه بالماء وصل فيه، قال: وكره الصلاة في السبخة إلا أن يكون مكانا لينا تقع عليه الجبهة مستوية " (4).
730 - وسئل الصادق عليه السلام " عن الصلاة في بيوت المجوس وهي ترش بالماء قال: لا بأس به، ثم قال (5): ورأيته في طريق مكة أحيانا يرش موضع جبهته، ثم يسجد