[النفاس وأحكامه] (1) وإذا ولدت المرأة قعدت عن الصلاة عشرة أيام إلا أن تطهر قبل ذلك فان استمر بها الدم تركت الصلاة ما بينها وبين ثمانية عشر يوما، لان أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر في حجة الوداع فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله أن تقعد ثمانية عشر يوما (2).
210 - وقد روي أنه " صار حد قعود النفساء عن الصلاة ثمانية عشر يوما لان أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام فأوسطه (3) خمسة أيام فجعل الله عز وجل للنفساء [أيام] أقل الحيض وأوسطه وأكثره ".
والاخبار التي رويت في قعودها أربعين يوما وما زاد إلى أن تطهر معلولة كلها