من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ١ - الصفحة ٢٧٢
إلى جانبه ".
ويكره أن يمسح الرجل التراب عن جبهته (1) وهو في الصلاة، ويكره أن يتركه بعد ما صلى فإن مسح التراب من جبهته وهو في الصلاة فلا شئ عليه لورود الرخصة فيه.
باب * (علة النهى عن السجود على المأكول والملبوس دون) * * (الأرض وما أنبتت من سواهما) * 843 - قال هشام بن الحكم (2) لأبي عبد الله عليه السلام: " أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز؟ قال: السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس فقال له: جعلت فداك ما العلة في ذلك؟ قال: لان السجود خضوع لله عز وجل فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل أو يلبس لان أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون، والساجد في سجوده في عبادة الله عز وجل فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها، والسجود على الأرض أفضل لأنه أبلغ في التواضع والخضوع لله عز وجل ".
* " (باب القبلة) * 844 - قال الصادق عليه السلام (3): " إن الله تبارك وتعالى جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد، وجعل المسجد قبلة لأهل الحرم، وجعل الحرم قبلة لأهل الدنيا ".
845 - وسأل المفضل بن عمر أبا عبد الله عليه السلام " عن التحريف لأصحابنا ذات اليسار عن القبلة وعن السبب فيه؟ فقال: إن الحجر الأسود لما أنزل من الجنة و

(١) لم نطلع على خبره ويمكن أن يكون لمنافاته حضور القلب فتدبر. (م ت) (٢) الطريق صحيح كما في (صه).
(٣) رواه الشيخ في التهذيب ج ١ ص ١٤٦ بسند مرسل.
(٢٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 ... » »»
الفهرست