الله (صلع) قال: البينة في الأموال على المدعى واليمين على المدعى عليه (1).
قال علي (ع): والبينة في الدماء على من أنكر براءة له مما ادعى عليه واليمين على من ادعى وقد ذكرنا الدعوى والبينات في الدماء في كتاب الديات.
(1860) وعن رسول الله (صلع) أنه نهى أن يحلف أحد بغير الله، وقال: من حلف له بالله فليرض ومن لم يفعل (2) فليس بمسلم (3). قال جعفر بن محمد (ع): لا يمين إلا بالله، قال: ويستحلف أهل الكتاب بكتابهم، وملتهم، يعني عليه السلام إذا كانوا لا يرون اليمين إلا بذلك، ولا يرون الحنث على من حلف بالله.
(1861) وعنه (ع) أنه قال في الرجل يدعي الحق، ولا بينة له، فيقضي له باليمين، على المدعى عليه، فيرد المدعى عليه اليمين على المدعى أن حقه لحق كما ذكر على أن يعطيه ما حلف عليه، قال: ذلك له فإن أبى المدعى من اليمين، فلا حق له، وإذا وجب الحق على الرجل بالبينة وهو منكر فسأل يمين المدعى أن هذا الحق له لم يسقط عن المدعى عليه، كان له ذلك لان الحقوق قد تسقط من حيث لا يعلم من هي عليه، ومن جهل الواجب له في ذلك، فعلى الحاكم أن يوقفه على ما يجب له.
فإن طلب اليمين كان له، وإذا ادعى الرجل بدعوى فأنكره واستحلفه