(1872) وعنه (ع) (1) أنه قال: في الثوب يدعيه الرجل في يدي الرجل، فيقول الذي هو في يديه، هو لك عندي رهن، ويقول الاخر:
بل هو لي عندك وديعة، فقال: القول قوله، وعلى الذي هو في يديه البينة أنه رهن عنده (2).
(1873) وعنه (ع) أنه سئل عن الرجل يبيع السلعة ثم يدعي بعد البيع أنه قد غلط في ثمنها، قال: ينظر في حال السلعة، فإن كان مثلها يباع بذلك الثمن أو بقريب منه، مضى البيع، وإن كان أمرا بعيدا أو غبنا بينا حلف البائع أنه غلط في الثمن وأنها تقوم عليه بما ذكر، ثم يقال للمشتري: إن شئت فخذها بالذي ذكر وإن شئت فدع.