غير ابن هرمة أن تخاف موته فتخرجه مع أهل السجن إلى الصحن، فإن رأيت به طاقة أو استطاعة فاضربه بعد ثلاثين يوما خمسة وثلاثين سوطا بعد الخمسة والثلاثين الأولى، واكتب إلى بما فعلت (1) في السوق ومن اخترت بعد الخائن، واقطع عن الخائن رزقه.
(1893) وعن رسول الله (صلع) أنه نهى أن يحابى القاضي أحد الخصمين بكثرة النظر وحضور الذهن، ونهى عن تلقين الشهود ونبزهم (2).
(1894) وعن أبي جعفر محمد بن علي (ع) أنه قال: كان في بني إسرائيل قاض، وكان يقضي فيهم بالحق فلما حضره الموت قال لامرأته:
إذا أنا مت ودليت في لحدي فانزلي إلي وانظري إلى وجهي، فإنك ترين ما يسرك إن شاء الله، ففعلت ورأت دودة عظيمة تعترض في منخره ففزعت من ذلك، فلما كان الليل رأته في منامها، فقال: أفزعك لما رأيت مني؟ قالت: أجل، لقد فزعت. قال: ما كان ذلك الذي رأيت (3) إلا من أجلك، خاصم إلي أخوك رجلا، فلما جلسا إلي قلت في نفسي اللهم اجعل الحق له، ووجه القضاء له على صاحبه، فأصابني من ذلك ما رأيت (3).
(1895) وعن علي (ص) أنه كان يقول: ينبغي للحاكم أن يدع التلفت إلى خصم دون خصم، وأن يقسم النظر فيما بينهما بالعدل، ولا يدع خصما يظهر بغيا على صاحبه.
(1896) وعن رسول الله (صلع) أنه لما بعث عليا (ع) للقضاء إلى اليمن، قال له: يا علي إذا قضيت بين الرجلين (4) فلا تقض للأول حتى