(يليه القمط اي الرباط والعقد إن كان ذلك باللبن أو بالحجر نظر، فإن كان معقودا ببناء أحدهما فهو له، وإن كان معقودا ببنائهما معا فهو بينهما معا، وكذلك إن لم يعقد (1) ببناء أحدهما (2) فإنه بينهما بعد أن يتحالفا، ومن حلف منهما ونكل صاحبه عن اليمين، كان لمن حلف إذا كان معقودا إليهما معا أو غير معقود، وإن كان من قصب نظر إلى الرباط (3) من قبل من هو فيقام مقام العقد.
(1866) وعن رسول الله (صلع) أنه قال: لا يمنع الجار جاره أن يضع (4) خشبة على جداره، وهذا والله أعلم، نهى تأديب وترغيب لا أنه أوجب ذلك إيجابا، وقد ذكرنا قوله (صلع): كل ذي ما أحق بماله، وكذلك.
(1867) روينا عن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: وهذا من رسول الله (صلع) دليل على وجوه الوصايا بالجار، وأمر رغب الناس فيه، وأمروا به لحق الجوار (5)، وليس يقضى به على من أباه.
(1868) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه سئل عن الرجل يأذن لجاره أن يحمل على حائطه، هل له إذا شاء أن ينزع ذلك الحمل، قال: إن أراد أن ينزعه لحاجة نزلت به لا يريد بذلك الضرر، فذلك له وإن كان إنما يريد به الضرر لغير حاجة منه إليه، فلا أرى أن ينزعه.
(1869) وعن أبي جعفر محمد بن علي صلى الله عليه وآله أنه سئل عن جارية بنت سبع سنين تنازعها رجل وامرأة، زعم الرجل أنها أمته، وزعمت المرأة أنها ابنتها، قال أبو جعفر (ع): قد قضى في هذا علي (ص)، قيل: