بالسكاكين فأتى بهم فحبسهم فمات منهم رجلان وبقى رجلان، فقال أهل المقتولين: أقدنا من هذين ولم يكن أحد منهم أقر ولم تقم (1) عليهم بينة فقال علي (ع) فلعل اللذين ماتا قتل كل واحد منهما صاحبه، قالوا:
لا ندري. فقضى بدية المقتولين على الأربعة، وأخذ جراحة الباقيين من دية المقتولين.
(1476) وعنه (ع) أنه قضى فيمن قتل دابة عبثا أو قطع شجرا أو أفسد زرعا أو هدم بيتا أو عور بئرا أو نهرا، أن يغرم قيمة ما أفسد (2) واستهلك، ويضرب جلدات نكالا وإن أخطأ لم يتعمد ذلك فعليه الغرم ولا حبس عليه ولا أدب. وما أصاب من بهيمة فعليه فيها ما نقص من ثمنها (3).
(1477) وعن رسول الله (صلع) أن رجلا استعدى (4) عنده على رجل فقال: يا رسول الله إن ثورا لهذا قتل حمارا لي، فقال لهما: اذهبا إلى أبي بكر فاسألاه وارجعا إلي بما يقول، فسألاه (5) فقال: ليس على البهائم قود، فرجعا إلى رسول الله (صلع) فأخبراه، فقال: اذهبا إلى عمر فاسألاه وارجعا إلي بما يقول، فسألاه فقال مثل ما قال أبو بكر (6) فأخبرا النبي (صلع) فقال: اذهبا إلى علي فاسألاه وارجعا إلي بما يقول، فسألاه فقال: إن كان