(1510) وعنه (ع) أنه قضى في الترقوة (1) إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون دينارا. فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس كسرها، اثنان وثلاثون دينارا.
(1511) وعنه (ع) أنه قال: دية المنكب إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار، فإن كان فيه صدع فثمانون دينارا.
(1512) وعنه (ع) أنه قال: في العضد إذا كسرت فجبرت (2) على غير عيب فديته مائة دينار.
(1513) وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال: في المرفق إذا كسر فجبر على غير عيب فديته مائة دينار.
(1514) وعنه (ع) أنه قال: في الساعد إذا كسر فجبر على غير عيب فديته ثلث دية النفس، وفي إحدى القصبتين (3) خمس دية اليد.
(1515) وعنه (ع) في المرفق إذا كسر فجبر على غير عيب فديته مائة دينار (4).
(1516) وعنه (ع) أنه قال في دية الرسغ (5) إذا رض فجبر على غير عيب: ثلث دية اليد.
(1517) وعنه (ع) أنه قال: في الكف إذا كسرت وجبرت على غير عيب فديتها خمس دية اليد، وفي فكها ثلث دية اليد.