(1271) وعن الحسين بن علي (ع) أنه ورث أرضا وأشياء، فتصدق بها قبل أن يقبضها.
(1772) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه سئل عن الرجل يتصدق على ولده أو على غيرهم بصدقة، أيصلح له أن يرجع فيها فيردها؟ فقال: إن رسول الله (صلع) قال: إن الذي يتصدق بصدقة ثم يرجع فيها كالذي (1) يقئ ويرجع في قيئه (2).
(1273) وعن جعفر بن محمد (ع) أن رجلا سأله فقال: يا بن رسول الله إن والدي تصدق على بدار، ثم بدا له أن يرجع فيها، وإن قضاة بلدنا يقضون أنها لي وليس له أن يرجع فيها، وقد تصدق بها علي. ولست أدري هل ما يقضون به من الصواب أم لا؟ فقال: نعم ما قضت به قضاتكم، وبئس ما صنع والدك. إنما الصدقة لله. فما جعل لله فلا رجعة له فيه، فإن أنت خاصمته فلا ترفع عليه صوتك، فإذا رفع صوته فاخفض أنت صوتك، قال له: إن أبي قد توفى، قال: فطب بها نفسا.
(1274) وعنه (ع) أنه سئل عن الصدقة يجعلها الرجل (3) لله مبتولة (4) هل له أن يرجع فيها؟ قال: إذا جعلها لله فهي للمساكين وأبناء السبيل، وليس له أن يرجع فيها.
(1275) وعن علي (ص) أنه قال: إن تصدقت بصدقة ثم ورثتها فهي لك بالميراث، ولا بأس بها. قال جعفر بن محمد (ع): إذا تصدق