الرجل بصدقة لم يحل له أن يشتريها ولا أن يستوهبها ولا أن يملكها بعد أن تصدق بها، إلا بالميراث، فإنها إذا دارت إليه بالميراث حلت له.
(1276) وعن علي بن الحسين (ع) أنه كان إذا أعطى السائل شيئا فيتسخطه انتزعه منه فأعطاه غيره. فهذا على ما قدمنا ذكره، من أن الصدقة يرجع فيها إذا لم تقبل والتسخط من ترك القبول.
(1277) وعن أبي جعفر محمد بن علي (ع) أنه سئل عن رجل كانت له جارية (1) فأذته امرأته فيها، فقال لها: هي عليك صدقة. قال: إن كان قال ذلك لله فليمضها، وإن لم يفعل فله أن يرجع فيها.
(1278) وعن علي (ع) أنه قال: لا يتبع أحدا من الناس بعد الموت شئ إلا صدقة جارية أو علم صواب أو دعاء ولد.
(1279) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: ليس يتبع الرجل بعد موته من الاجر إلا ثلاث خصال: صدقة أجراها في حياته فهي تجرى له بعد وفاته، أو ولد صالح يدعو له، أو سنة هدى استنها (2) فهي يعمل بها بعده (3).
(1280) وعن علي (ع) أنه قال: الصدقة والحبس (4) ذخيرتان، فدعوهما ليومهما (5).
(1281) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه ذكر أمير المؤمنين عليا (ص) فقال: كان عبدا لله قد أوجب الله له الجنة. عمد إلى ماله فجعله صدقة