ما كان لي ينبع من مال ويعرف لي منها وما حولها صدقة ورقيقها غير أن رياحا وأبا بيرز وحبترا عتقاء ليس لأحد عليهم سبيل وهم موالي يعملون في المال خمس حجج وفيه نفقتهم ورزقهم ورزق أهاليهم، ومع ذلك ما كان لي بوادي القرى ثلثه مال بني فاطمة ورقيقها صدقة، وما كان لي ببرقة (1) وأهلها صدقة. غير أن زريقا له مثل ما كتبت لأصحابه. وما كان لي بأذينة وأهلها صدقة، والذي كتبت من أموالي هذه صدقة واجبة بتلة، حي أنا أو ميت، تنفق في كل نفقة يبتغي بها وجه الله وفي سبيل الله ووجهه وذوي الرحم من بني هاشم وبني عبد المطلب والقريب والبعيد، وأنه يقوم على ذلك الحسن بن علي (م) يأكل منه بالمعروف وينفقه حيث يريه الله في حل محلل لا حرج عليه فيه. وإن أراد أن يبذل مالا من الصدقة مكان مال، فإنه يفعل ذلك لا حرج عليه فيه وإن أراد أن يبيع نصيبا من المال فيقضي به الدين فعل إن شاء، ولا حرج عليه فيه. وإن ولد علي وما لهم إلى الحسن ابن علي، وإن كانت دار الحسن بن علي دارا غير دار الصدقة، فبدا له أن يبيعها فليبع إن شاء ولا حرج عليه فيه. فإن باع فثمنها ثلاث أثلاث، يجعل ثلثا في سبيل الله وثلثا في بني هاشم (2) وثلثا في آل أبي طالب، يضعه فيه حيث يريه الله. وإن حدث بالحسن حدث والحسين حي، فإنه إلى الحسين بن علي. وإن حسين بن علي يفعل فيه مثل الذي أمرت حسنا، وله مثل الذي كتبت للحسن، وعليه مثل الذي على حسن. وإن الذي لبني فاطمة من صدقة علي (ع) مثل الذي لبني علي، وإني إنما جعلت الذي جعلت إلى بني فاطمة ابتغاء وجه الله ثم لكريم حرمة محمد (صلع)
(٣٤٢)