وتعظيما وتشريفا ورضا بهما، فإن حدث بالحسن والحسين حدث فإن ولد الاخر منهما ينظر في ذلك، وإن رأى أن يوليه غيره نظر في بني علي (م) فإن وجد فيهم من يرتضي دينه وإسلامه وأمانته جعله إليه إن شاء، وإن لم ير فيهم الذي يريده فإنه يجعله إن شاء إلى رجل من آل أبي طالب يرتضيه، فإن وجد آل أبي طالب يومئذ قد ذهب أكابرهم وذوو آرائهم وأسنانهم، فإنه يجعله إن شاء إلى رجل يرضى حاله من بني هاشم، ويشترط على الذي يجعل ذلك إليه أن يترك المال على أصله، وينفق ثمرته حيث أمرته في سبيل الله (ع ج) ووجوهه، وذوي الرحم من بني هاشم وبني عبد المطلب والقريب والبعيد، لا يباع منه شئ ولا يوهب ولا يورث، وإن مال محمد (صلع) على ناحيته إلى بني فاطمة، وكذلك مال فاطمة إلى بنيها. وذكر باقي الوصية.
(1285) وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد (ع) أنه قال: تصدق أمير المؤمنين علي (ص) بدار له في المدينة في بني زريق وكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما تصدق علي بن أبي طالب وهو حي سوى تصدق بداره التي في بني زريق صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث حتى يرثها الله الذي يرث السماوات والأرض. وأسكن هذه الدار الصدقة خالاته ما عشن، وأعقابهن ما عاش أعقابهن. فإذا انقرضوا فهي لذوي الحاجة من المسلمين. شهد الله (1).
(1286) وعن أبي جعفر محمد بن علي (2) (ع) أنه قال لأبي بصير:
يا أبا بصير، ألا أقرئك وصية فاطمة (ع)؟ قال: نعم، فافعل متفضلا