مبتولة تجرى بعده للفقراء، وقال: اللهم إنما جعلت هذا لتصرف النار عن وجهي ولتصرف وجهي عن النار.
(1282) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: تصدق رسول الله (صلع) بأموال جعلها وقفا، وكان ينفق منها على أضيافه، وأوقفها على فاطمة (ع). منها العواف (1) وبرقة (2) والصافية ومشربة أم إبراهيم والحسنى (3) والدلال والمنت (4).
(1283) وعنه (ع) أنه قال: قسم رسول الله (صلع) الفئ فأصاب على أرضا فاحتقر فيها عينا فخرج منها ماء ينبع في السماء كهيئة عنق البعير، فجاء إليه بذلك البشير فقال: بشر الوارث (5). هي صدقة بتا بتلا في حجيج بيت الله وعابري سبيله، لا تباع ولا توهب ولا تورث، فمن باعها أو وهبها فعليه لعنة الله والملائك (6) والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وسماها ينبع.
(1284) وعن علي (ص) أنه أوصى بأوقاف أوقفها من أمواله ذكرها في كتاب وصيته. كان فيما ذكره منها: هذا ما أوصى به وقفا (7) فقضى في ماله علي بن أبي طالب ابتغاء وجه الله ليولجني الله به الجنة ويصرفني عن النار ويصرف النار عني يوم تبيض وجوه وتسود وجوه.