جعلت فداك، فأخرج حقا أو سفطا، فأخرج منه كتابا فقرأه. فيه (1):
بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصت به فاطمة بنت محمد (صلع) أوصت بحوائطها السبعة: العواف (2) والدلال والبرقة والمنبت والحسنى والصافية ومشربة أم إبراهيم إلى علي بن أبي طالب فإن مضى علي فإلى الحسن، فإن مضى فإلى الحسين، فإن مضى الحسين فإلى الأكبر من ولده، شهد الله على ذلك، والمقداد بن الأسود والزبير بن العوام. وكتب علي بن أبي طالب.
(1287) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: لا بأس أن يحبس الرجل على بناته ويشترط أنه من تزوجت منهن فلا حق لها في الحبس، فإن تأيمت، رجعت إلى حقها.
(1288) وعنه (ع) أنه قال: من أوقف (3) وقفا فقال: إن احتجت إليه فأنا أحق به، فإن مات رجع ميراثا.
(1289) وعن أبي جعفر محمد بن علي (ع) أنه قال: تصدق الحسين بن علي (ع) بدار، فقال له الحسن بن علي: تحول عنها.
(1290) وعنه (ع) أن بعض أصحابه كتب إليه أن فلانا ابتاع ضيعة فأوقفها وجعل لك في الوقف الخمس، وذكر أنه وقع بين الذين أوقف عليهم هذا الوقف اختلاف شديد، فإنه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم، وسأل عن رأيك في ذلك. فكتب إليه (4): إن رأى له، إن لم يكن جعل آخر الوقف لله، أن يبيع حقي من هذه الضيعة ويوصل عن ذلك إلي، وأن يبيع القوم إذا تشاجروا، فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال والأنفس.