تطليقتين، ثم يموت عنها زوجها، قال: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا، وترثه.
(1079) وعنه (ع) وعن أبي عبد الله وأبي جعفر (ع) أنهم قالوا:
عدة المغيبة تأتيها وفاة زوجها من يوم يأتيها خبره.
(1080) وقال جعفر بن محمد (ع): والمطلقة يطلقها زوجها وهو غائب، إن علمت اليوم الذي طلقها فيه اعتدت منه، وإن لم تعلم اعتدت من يوم يبلغها الخبر. لان المتوفى عنها زوجها عليها إحداد، فلا تعتد من يوم مات زوجها وإنما تعتد من اليوم الذي يبلغها خبره. لأنها تستقبل الاحداد. والمطلقة لا إحداد عليها. فإن علمت باليوم الذي طلقها فيه اعتدت منه. وإن لم تعلم اعتدت من اليوم الذي يبلغها فيه الخبر. فإن طلقها قبل أن يدخل بها فقد بانت منه، وتتزوج إن شاءت من ساعتها.
قال الله (ع ج) (1): ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها.
(1081) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: عدة التي قد يئست من المحيض والتي لم تحض في الطلاق، ثلاثة أشهر.
(1082) وعنه (ع) أنه قال في المستحاضة المطلقة: تعتد بأيام حيضها، فإن اشتبه عليها فبالشهور. وقد قدمنا في كتاب الطهارة ذكر المستحاضة وانفصال دم الحيض من دم الاستحاضة. فإن عرفت ذلك المرأة المطلقة اعتدت به، وإن اشتبه عليها اعتدت بالشهور، هذا معنى ما في هذه الرواية.