حقا على المتقين (1)، فالمطلقة لها السكنى والنفقة ما دامت في عدتها، كانت حاملا أو غير حامل ما دامت للزوج عليها رجعة.
(1090) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: المطلقة البائن ليس لها نفقة ولا سكنى.
(1 109) وعن علي (ع) أنه قال في قول الله (ع ج) (2): وعلى الوارث مثل ذلك، الآية، قال: نهى الله عز وجل أن يضار بالصبي أو يضار بأمه في رضاعه. وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما كما قال الله عز وجل، كان ذلك إليهما.
والفصال الفطام. ولا ينبغي للوارث أن يضار المرأة. فيقول: لا أدع ولدها يأتيها، قال أبو جعفر في قول الله (ع ج) (3): (وعلى الوارث مثل ذلك) قال: هو في النفقة.
(1092) وعنه (ع): ولا تجبر المرأة على رضاع ولدها ولا ينزع منها إلا برضاها وهي أحق به ترضعه بما تقبله به امرأة أخرى، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين.
(1093) وعن علي وأبي عبد الله (ص) أنهما قالا: إذا طلق الرجل امرأته فادعت أنها حبلى، انتظرت تسعة أشهر. فإن ولدت وإلا فاعتدت ثلاثة أشهر. ثم قد بانت منه. فهذا إذا لم يكن يتبين حملها. فأما إن تعين أنها حامل أنفق عليها حتى تضع حملها كما قال الله (تع) (4): وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن.