فرجعت إلى سيدها فوطئها، ثم أراد الرجل أن يراجعها، لم يجز له حتى تنكح زوجا غيره.
(1121) وعنه (ع) أنه قال: الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبدا وإن تزوجت غيره، وكذلك الذي يتزوج امرأة في عدتها، وهو يعلم أنها حرام يفرق بينهما، ولا تحل له أبدا. والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له المرأة فيه إلا بعد زوج، ثم يراجعها ثلاث مرات وتتزوج غيره ثلاث مرات، لا تحل له بعد ذلك. والمحرم إذا تزوج في إحرامه، وهو يعلم أن التزويج عليه حرام، يفرق بينه وبين التي تزوج، ثم لا تحل له أبدا.
(1122) وعن علي (ع) أنه سئل عن رجل تزوج أمة فطلقها طلاقا لا تحل له إلا بعد زوج، ثم اشتراها، هل يحل له أن يطأها بملك اليمين؟
قال (ع): أحلتها آية وحرمتها آية أخرى، فأما التي حرمتها فقوله (تع) (1):
فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وأما التي أحلتها فقوله (2):
أو ما ملكت أيمانكم، وأنا أكره ذلك وأنهي عنه نفسي وولدي.
(1123) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه سئل عن رجل تزوج أمة فطلقها طلاقا لا تحل له إلا بعد زوج، ثم اشتراها، هل يحل له أن يطأها بملك اليمين؟ قال (3): أليس قد قضى علي (ع) فيها فقال: أحلتها آية وحرمتها آية، وأنا أنهي عنه نفسي وولدي، فقد بين أنه إذا نهى عنها نفسه وولده، أنها لا تحل لمن اشتراها أن يطأها حتى تنكح زوجا غيره،