والولد ولده، فإن قذفها وهي حامل لم تلاعنه حتى تضع. فإن وضعت وادعى الولد وكان قد نفاه، فالولد ولده، والمرأة امرأته بحالها، وضرب حد القذف.
(1064) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: يلاعن المسلم امرأته الذمية إذا قذفها، وهذا على ظاهر كتاب الله، لأنه يقول (1): والذين يرمون أزواجهم، وهذه زوجة.
(1065) وعنه (ع) أنه قال: اللعان بين كل زوجين من حر أو مملوك، ويلاعن الحر المملوكة أو المملوك الحرة، والعبد الأمة. وعن علي (ع) مثل ذلك. وعنه (ع) أنه قال: لا لعان بين صبيين حتى يدركا (2)، وإن أدركا لم يتلاعنا فيما رمى به امرأته وهما صغيران. وعنه (ع) أنه قال:
لا يقع اللعان بين الزوجين حتى يدخل الرجل بامرأته.
(1066) وعنه (ع) أنه قال: الخرساء والأخرس ليس بينهما لعان، لان اللعان لا يكون إلا باللسان. وقال جعفر بن محمد (ع): إذا قذف الرجل امرأته وهي خرساء، فرق بينهما.
(1067) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: إذا افترى الرجل على امرأته فقال: يا زانية، فليس بينهما لعان حتى يدعى الرؤية أو ينتفى من الحمل أو الولد. فإن قال: لم أجدك عذراء، فليس فيه لعان. وإن قذفها قبل أن يدخل بها، لم يلاعنها، ويضرب الحد.
(1068) وعنه (ع) أنه قال: إذا نكل الرجل في الخامسة، فهي امرأته ويجلد الحد، وكذلك المرأة، إذا نكلت في الخامسة رجمت. وعنه