إلى قوله (1): وان الله تواب حكيم. روينا عن جعفر بن محمد (ع) عن أبيه عن آبائه أن عليا (ع) قال في قول الله (ع ج): والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين الآية، قال: ومن قذف امرأته فلا لعان بينه وبينها حتى يدعى الرؤية فيقول: رأيت رجلا بين رجليها يزني بها.
(1059) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: اللعان أن يقول الرجل لامرأته عند الوالي: إني رأيت رجلا مكان مجلسي منها، أو ينتفي من ولدها فيقول: ليس هذا مني، فإذا فعل ذلك تلاعنا عند الوالي، يعني إذا ثبت على ذلك القول ولم يرجع عنه، ولم يكن قبل ذلك أقر بالولد. فأما إن أقر به ثم نفاه، لم يجز نفيه إياه، ولم يلاعن عليه.
(1060) وعنه (ع) أنه قال: إذا قذف الرجل امرأته، فإن هو رجع جلد الحد ثمانين، وردت عليه امرأته. وإن أقام على القذف لاعنها، والملاعنة أن يشهد بين يدي الامام أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، ويقول: أشهد بالله أني رأيت رجلا مكان مجلسي منها، أو يقول: أشهد بالله أن هذا الولد ليس مني، يقول ذلك أربع مرات، ويقول في كل مرة:
وإني في كل ما قلته لمن الصادقين، والخامسة: أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. يقول: إن كنت من الكاذبين في قولي هذا، فعلي لعنة الله.
ثم تشهد هي كذلك أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما قذفها به، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ويؤمن الامام بعد فراغ كل واحد منهما من القول. قال: والسنة أن يجلس الامام للمتلاعنين ويقيمهما بين يديه كل واحد منهما مستقبل القبلة.