ويقتدى بهم بالظلم والعدوان واستحلال دماء المسلمين وأموالهم بغير الحق.
وإباحة الفروج بالعدوان والظلم، لأنهم يقبلون القضاء الذي يبيحون به هذه الأمور كلها، ولا يرون أن يبيحها إلا مطلق اليد في النظر قد أطلقه من يجوز له ذلك بإطلاقه إياه، وهم يقبلون ذلك ممن يعلمون فسقه وظلمه وسوء حاله، وممن لو شهد عندهم في درهم لما رأوا أن يجيزوا شهادته، وكفاهم بهذا خزية ونكالا، وكفى بالمقتدين بهم جهلا وضلالا، ولقد بلغنا أن حاكما لبعض قضاة إفريقية قرئ عليه كتاب ليشهد بما فيه وحضر الشهود فلما قرأ القارئ: هذا كتاب القاضي فلان بن فلان تبسم بعض من حضر من أصحاب ذلك القاضي، ورآه القاضي فخلا به بعد ذلك، وقال:
لم تبسمت عند قراءة الكتاب؟ هل سمعت فيه شيئا تنكره (1)، قال:
أكبر شئ، قال: وما هو؟ قال: قولك (من القاضي)، قال: وما أنكرت من ذلك، قال: ومن استقضاك؟ قال: الأمير إبراهيم بن أحمد، قال: فلو شهد عندك أكنت تقبل شهادته؟ قال: لا، قال: فمن أين لك أن تكون قاضيا؟ فأفحمه (2) ولم يحر جوابا.
(1877) وعن رسول الله (صلع) أنه قال: من حكم في ما قيمته (3) عشرة دراهم فأخطأ حكم الله (ع ج) جاء يوم القيامة مغلولة يده، ومن أفتى (4) بغير علم لعنته ملائكة السماء وملائكة الأرض (5).