وصيرفي، وبزاز، وخياط، فنادى بأعلى صوت: يا معشر التجار، إن أسواقكم هذه تحضرها الايمان فشوبوا (1) أيمانكم بالصدقة، وكفوا عن الحلف، فإن الله تبارك وتعالى لا يقدس من حلف باسمه كاذبا.
(1914) وعن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال: إن الخصومة تمحق الدين وتدرسه وتحبط العمل وتورث النفاق.
(1915) وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد (ع) أنه أوصى رجلا فقال:
ما استطعت من معروف تفعله فافعله، وإياك أن تدخل بين اثنين في خصومة، إني لك النذير، إني لك النذير، إني لك النذير.
(1916) وعن علي (ع) أنه قال: لا حبس في تهمة إلا في دم والحبس بعد معرفة الحق ظلم.
(1917) وعنه (ع) أنه قال: من خلد في السجن رزق (2) من بيت المال، ولا يخلد في السجن إلا ثلاثة: الذي يمسك على الموت، والمرأة ترتد إلا أن (3) تتوب، والسارق بعد قطع اليد والرجل، يعني إذا سرق بعد ذلك في الثالثة.
(1918) وعنه (ع) أنه قال: لا حبس على معسر في الدين.
(1919) وعنه (ص) أنه قال: إذا شهد شهود على رجل بحق في مال، ولم يعرف القاضي عدالتهم، وكان في بلد آخر قاض آخر يعرف ذلك، فإن كانت الشهادة في طلاق أو حد، لم يقبل فيه كتاب قاض إلى القاضي ولا شهادة على شهادة ولا يقبل كتاب قاض إلى قاض في حد.