دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - ج ٢ - الصفحة ٥٣٨
كذلك نقضه وحكم بالحق.
(1911) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: كل من يريد الاخذ أو يطلب البراءة من شئ وجب عليه فهو مدع وعليه البينة.
(1912) وعن علي (ص) أنه قال لا بد من إمارة ورزق للأمير، ولا بد من عريف (1) ورزق للعريف، ولابد من حاسب ورزق للحاسب، ولا بد من قاض ورزق للقاضي، وكره أن يكون رزق القاضي على الناس الذين يقضي لهم، ولكن من بيت المال.
(1913) وعن علي (ص) أنه كان يمشي في الأسواق وبيده درة يضرب بها من وجد من مطفف أو غاش في تجارة المسلمين، قال الأصبغ (2):
قلت له يوما أنا أكفيك هذا، يا أمير المؤمنين، واجلس في بيتك، قال:
ما نصحتني يا أصبغ، وكان يركب (3) بغلة رسول الله (صلع) الشهباء ويطوف في الأسواق سوقا سوقا فأتى يوما طاق اللحامين، فقال: يا معشر القصابين لا تعجلوا الأنفس قبل أن تزهق، وإياكم والنفخ في اللحم، ثم أتى إلى التمارين فقال أظهروا من ردئ بيعكم ما تظهرون من جيده.
ثم أتى السماكين، فقال: لا تبيعوا إلا طيبا وإياكم وما طفا (4) ثم أتى الكناسة (5)، وفيها من أنواع التجارة من نخاس (6) وقماط (7) وبائع إبل

(1) حش س - العريف كأمير من يعرف أمير القوم، ورئيس القوم (؟) وهو دون الرئيس حش ى - العريف من يعرف أصحابه - من القاموس، العريف النقيب وهو دون الرئيس، من ص، أي كامنا بتيل (كجراتي).
(2) وهو أصبغ بن غياث الصحابي (القاموس).
(3) ى - يركب على.
(4) ز، ط، طغى. س، ع، ى، د - طفا.
(5) حش س - الكناسة القمامة وموضع بالكوفة (ق).
(6) حش ى - النخاس بياع الدواب والرقيق، من ق.
(7) حش ى - القساط الحبل تشدد به القوائم عند الذبح.
(٥٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 » »»
الفهرست