المدينة فأخرجهم إلى إبل الصدقة وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها يتداوون بها، فلما برئوا واشتدوا قتلوا ثلاثة نفر كانوا في الإبل يرعونها واستاقوا الإبل وذهبوا بها يريدون مواضعهم، فبلغ ذلك النبي (صلع) فأرسلني (1) في طلبهم، فلحقت بهم قريبا من أرض اليمن وهم في واد قد ولجوا (2) فيه ليس يقدرون على الخروج منه، فأخذتم وجئت بهم (3) إلى رسول الله (صلع) فتلا عليهم هذه الآية (4): إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا إلى آخر الآية، ثم قال: القطع، فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف.
(1712) قال جعفر بن محمد (ع) وأمر المحارب وهو الذي يقطع الطريق ويسلب الناس ويغير على أموالهم ومن كان في مثل هذه الحال، فالامر فيه إلى الامام، فإن شاء قتل وإن شاء صلب وإن شاء قطع وإن شاء نفى ويعاقبه الامام على قدر ما يرى من جرمه.
(1713) وعن علي (ص) أنه أتى بمحارب فأمر بصلبه حيا وجعل خشبة قائمة مما يلي القبلة وجعل قفاه وظهره مما يلي الخشبة ووجهه مما يلي الناس مستقبل القبلة، فلما مات تركه ثلاثة أيام ثم أمر به فأنزل فصلى عليه ودفن، وقد ذكر (5) في ما مضى كيفية القطع وحده.
(1714) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه سئل عن نفي المحارب فقال:
ينفى من مصر إلى مصر، إن عليا (ص) نفى رجلين من الكوفة إلى غيرها.
وعن علي (ص) أنه قال: إذا قتل المحارب فأمره إلى الامام، فإن عفا ولي الدم إنما يأخذه الامام بجرمه.