(1702) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: من أقر بالسرقة ثم جحد قطع، ولم يلتفت إلى إنكاره.
(1703) وعنه (ع) أنه قال: من سرق شيئا تنحى فلم يقدر عليه حتى سرق مرة أخرى فأخذ، قال: تقطع يده ويضمن ما أتلف. (1704) وعن علي (ص) أنه قال: من عرفت في يده سرقة فقال:
اشتريتها ولم يقر بالسرقة ولم تقم عليه بينة لم يقطع، وتؤخذ السرقة من يده إذا قامت البينة لمدعيها عليه.
(1705) وعن علي (ع) (1) أنه أوتى بغلام سرق فحك بطون أنملتيه الابهام والمسبحة حتى أدماهما، وقال: لئن عدت لأقطعنهما وقال: أما إنه ما عمل به أحد بعد رسول الله (صلع) غيري، وقال: الغلام لا يجب عليه الحد حتى يحتلم وتسطع رائحة (2) إبطيه.
وقد جاء عنه (ع) أنه قطع من أنامله ويقع اسم القطع على الحك، وليس هذا بحد (3) وإنما هو أدب، ويجب على الغلام إذا فعل فعلا يجب الحد فيه على الكبير أن يؤدب (4)، وفي حكه أنامل الغلام مع ما تواعده به تغليظ مع الأدب، وإيهام (5) أنه إن عاد قطعت يده، ويكون قد أضمر عليه السلام بقوله: إن عدت لأقطعنها، يعني إن عدت بعد أن تبلغ، فأجمل ذلك الوعيد له، وأبهمه تغليظا عليه وتشديدا لئلا يعود، وليس في هذا ومثله من الأدب شئ محدود.