ولا على النفساء حد حتى تطهر (1) ولا على الحائض حتى تطهر.
(1584) وعنه (ع) أنه نظر إلى امرأة يسار بها، فقال: ما هذه؟
قالوا: أمر بها عمر لترجم لأنها حملت من غير زوج، قال: أو هي حامل (2)؟
قالوا: نعم. فاستنقذها من أيديهم، ثم جاء إلى عمر، فقال له: إن كان لك سبيل عليها، فليس لك سبيل على ما في بطنها. فقال عمر: لولا علي لهلك عمر.
(1585) وعنه (ع) أنه قال: فجرت خادم (3) لآل رسول الله (صلع) فقال لي: يا علي، انطلق، فأقم عليها الحد، فانطلقت بها فوجدت بها دما لم ينقطع بعد، فأخبرته، فقال (صلع): دعها حتى ينقطع دمها ثم أقم عليها الحد، وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم.
(1586) وعنه (ع) أنه قال: إذا أقر الرجل على نفسه بالزنا أربع مرات وكان محصنا رجم. قال جعفر بن محمد (ع): وإن رجع بعد (4) إقراره، ولكن يضرب الحد ويخلى سبيله.
(1587) وعنه (ع) أنه قال: فيمن جامع وليدة (5) امرأته فعليه ما على الزاني، ولا أوتى برجل زنى بوليدة امرأته إلا رجمته بالحجارة.
(1588) وعنه أن امرأة رفعت إليه زوجها وقالت: زنى بجاريتي، فأقر الرجل بوطء الجارية وقال: وهبتها لي، فسأله عن البينة فلم يجد بينة فأمر به ليرجم. فلما رأت ذلك قالت: صدق قد كنت وهبتها له، فأمر علي أن يخلى سبيل الرجل وأمر بالمرأة فضربت حد القاذف.