(1589) وعنه (ع) أنه قال في أمة بين رجلين وطئها أحد الرجلين.
قال: يضرب خمسين جلدة.
(1590) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: في الصبي الصغير الذي لم يبلغ الحلم تفجر به المرأة الكبيرة، والرجل البالغ يفجر بالصبية الصغيرة التي لم تبلغ الحلم (1) قال: يحد البالغ منهما دون الطفل، إن كان بكرا، حد الزاني. ولا حد على الأطفال ولكن يؤدبون أدبا وجيعا.
(1591) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: من تزوج امرأة لها زوج ضرب الحد إن لم يكن أحصن. ورجمت المرأة بعد أن تجلد، وإن أحصنا جلدا جميعا ورجما. يعني إذا علم الرجل أن المرأة ذات زوج.
وإن لم يعلم فلا حد عليه.
(1592) عن أبي جعفر محمد بن علي (ص) أنه سئل عن امرأة تزوجت في عدة طلاق لزوجها فيه الرجعة عليها، قال: عليها الرجم، وإن تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها فيها (2) رجعة، فإن عليها حد الزاني غير المحصن مائة جلدة، وكذلك إن تزوجت في عدة من موت زوجها. يعني إذا كان الزوج الثاني قد أصابها. قيل له: أرأيت إن كان ذلك منها بجهالة؟
قال: ما من نساء المسلمين اليوم امرأة إلا وهي تعلم أن عليها عدة في طلاق أو موت، ولقد كان نساء الجاهلية يعرفن ذلك من قبل. قيل له: فإن كانت لا تعلم؟ قال: قد لزمتها الحجة، تسأل حتى تعلم.
(1593) وعنه (ع) أنه سئل عن امرأة تزوجت ولها زوج غائب قال: يفرق بينهما وبين الزوج الذي تزوجته، وتحد حد الزاني.