وكان ما بقي على حصصهم ثم يجعل كأنه هو كان حيا، وإن قليل المال مات قبله فيرثه هو كذلك ويرث ورثة كل واحد منهما ما جر إليه الميراث من صاحبه ويبقى ورثة كل واحد منهما على حصته إن كانت له مع صاحبه، وقد ذكرنا ميراث المكاتب في (باب المكاتب)، وذكرنا من ميراث المطلقات في (كتاب الطلاق) ما أشبه أن يكون فيه من ذلك. ونحن نذكر أيضا ما يشبه أن يكون ها هنا منه إن شاء الله تعالى.
(1383) وروينا عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) أنهما قالا: من طلق امرأته للعدة أو للسنة، فهما يتوارثان ما كانت للرجل على المرأة رجعة، فإذا بانت منه فلا ميراث بينهما، هذا إذا كان الرجل صحيحا، فأما إن طلقها، وهو مريض، فقد قالا إنها إذا انقضت عدتها منه، لم يرثها. وهي ترثه إن مات من مرضه ذلك. إلا أن يصح منه أو تتزوج زوجا غيره، وقد ذكرنا في (باب الولاء) أن الولاء لمن أعتق، فإنه يرث المعتق من أعتقه، ويرث الولاء من يرث الميراث.
(1384) وعن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله (ع) أنهم قالوا: إذا ترك المولى ذا رحم ممن سميت له فريضة أو لم تسم، فميراثه لذوي أرحامه دون مواليه، ولا يرث المولى شيئا مع ذوي الأرحام، وتلوا قول الله (ع ج) (1):
وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله.
(1385) وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال: يرث المولى من أعتقه، إن لم يدع وارثا غيره.
(1386) وعن علي (ع) أنه قال: ما كان رسول الله (صلع) ينزل من منبره إلا قال: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي، قال