الفرائض التي أعالها أهل العول بلا عول على كتاب الله جل ذكره، وذلك أنهم بدأوا بما بدأ الله (تع) به فقدموه، وأخروا من أخر الله (تع) ولم يحطوا من حطه الله عن درجة إلى درجة دونها عن الدرجة السفلى، وذلك مثل امرأة تركت زوجها وأخواتها لامها وأختا لأبيها، قال أبو جعفر (ع) فيها:
للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللاخوة من الام سهمان، وللأخت من الأب ما بقي وهو سهم، فقيل له: إن أهل العول يقولون: للأخت من الأب ثلاثة أسهم من ستة تعول إلى ثمانية، قال أبو جعفر (ع): ولم قالوا ذلك؟ قيل له: إن الله (ع ج) يقول (1): (وله أخت فلها نصف ما ترك) فقال أبو جعفر: فإن كانت الأخت أخا؟ قيل: ليس له إلا السدس: قال (ع): فلم نقصوا الأخ ولم ينقصوا الأخت، والأخ أكثر، تسمية. قال الله (ع ج) في الأخت: (فلها (2) نصف ما ترك)، وقال في الأخ: (وهو يرثها) يعني جميع المال فلا يعطون الذي جعل الله له الجميع إلا سدسا ويعطون الذي جعل الله له النصف، النصف تاما، ولهذه المسألة نظائر كثيرة لو تتبعناها لطال بها الكتاب، ولكن قد ذكرنا طرفا من الحجة في إسقاط العول وأصل تجوير السهام بطرحه. وفي ذلك ما كفى، إن شاء الله تعالى.