رسول الله (صلع)، وقد قال الله جل ذكره: (1) وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فليس على الكتاب ولا على السنة اعتراض، وإنما الواجب في ذلك القبول والتسليم، قال الله جل ذكره (2): فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
(1351) روينا عن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: الجد والجدة من قبل الأب يحرزان الميراث إذا لم يكن غيرهما، وكذلك الجد والجدة من قبل الام. وان اجتمعوا كان للجد والجدة من قبل الام الثلث نصيب الام، وللجد والجدة من قبل الأب نصيب الأب الثلثان، للذكر مثل حظ الأنثيين (3)، وإن كان أحدهما من قبل الام والاثنان من قبل الأب أو الاثنان من قبل الام، فلكل واحد منهم سهم من توسل به، الثلث لمن كان من قبل الام واحدا كان أو اثنين، والثلثان لمن كان من قبل الأب كذلك أيضا، والأقرب من الأجداد والجدات يحجب من بعد، ويرد على الواحد بالرحم كما يرد على سائر ذوي الأرحام إذا لم يكن غيره.
(1352) وعن رسول الله (صلع) أنه أطعم الجدة السدس، وابنها حي، ونظر إلى ولدها يتقاسمون فرق لها، ففرض لها السدس فصار فرضا لها.
وإن الله يقول (4): وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، وهذا مما قدمنا ذكره من أنه ليس على الكتاب والسنة اعتراض.