دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - ج ٢ - الصفحة ٣٠٠
(1128) وعن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله (ع) أنهم قالوا: الطلاق والعدة بالنساء، فإذا كانت الحرة تحت حر أو عبد، فطلاقها ثلاث تطليقات، وإن كانت أمة تحت حر أو عبد، فطلاقها تطليقتان تبين بالثانية، كما تبين الحرة بالثالثة.