دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - ج ٢ - الصفحة ٣٠٠
(1128) وعن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله (ع) أنهم قالوا: الطلاق والعدة بالنساء، فإذا كانت الحرة تحت حر أو عبد، فطلاقها ثلاث تطليقات، وإن كانت أمة تحت حر أو عبد، فطلاقها تطليقتان تبين بالثانية، كما تبين الحرة بالثالثة.
(٣٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 ... » »»
الفهرست