الله، ولكن على الجلود والدفتين، يقول: أبيعك هذا بكذا.
(30) وعن علي أنه رأى رجلا يحمل هرة قال: ما تصنع بها، قال أبيعها، فنهاه قال: فلا حاجة لي بها، قال: فتصدق إذا بثمنها (1).
(31) وعن جعفر بن محمد صلى الله عليه وآله أنه سئل عن شراء الشئ من الرجل الذي يعلم أنه يخون أو يسرق أو يظلم، قال: لا بأس بالشراء منه ما لم يعلم أن (2) المشترى خيانة أو ظلم أو سرقة، فإن علم فإن ذلك لا يحل بيعه ولا شراؤه، ومن اشترى شيئا من السحت (3) لم يعذره الله لأنه اشترى ما لا يحل له.
(32) ونهى رسول الله (صلع) عن بيع السهم من المغنم من قبل أن تقسم (4).
(33) وعن رسول الله (صلع) أنه نهى عن بيع الماء والكلاء (5) والنار، وهذا نهى مجمل فإنما وقع النهي فيه على بيع المباح للمسلمين مثل كلاء البرية ولهب النار الذي يستصبح به ويقتبس منه (6)، ولا ينقص ذلك منه شيئا وكالماء الجاري في الغيول (7) والعيون، والسيول، والآبار المباحة