دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - ج ٢ - الصفحة ١٧٥
والله أكبر. قال أبو جعفر: يجزيه أن يذكر الله، وما ذكر الله به من تسبيح أو تهليل فهو مجز عنه، وإن ترك التسمية متعمدا لم توكل ذبيحته، فإن جهل ذلك أو نسي سمى إذا ذكر وأكل (1).
(628) وعن رسول الله (صلع) أنه نهى عن المثلة بالحيوان وعن صبر البهائم، والصبر الحبس، ومن حبس شيئا فقد صبره، ومنه قيل: قتل فلان صبرا (2) إذا أمسك على الموت، فالمصبورة من البهائم هي المحبوسة (3) كالدجاجة وغيرها من الحيوان، أن تربط وتوضع في مكان ثم ترمى (4) حتى تموت.
(629) وعن أبي جعفر محمد بن علي (ع) أنه قال: من قتل عصفورا عبثا، أتى الله به يوم القيامة وله صراخ ويقول: يا رب! سل هذا فيم قتلني بغير ذبح، وليحذر أحدكم من المثلة وليحد الشفرة ولا يعذب البهيمة.
(630) وعن رسول الله (صلع) أنه نهى أن تسلخ البهيمة (5) أو يقطع رأسها حتى تموت وتهدأ.
(631) وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال: اذبح في المذبح.
يعني دون الغلصمة (6) ولا تنخع الذبيحة ولا تكسر الرقبة حتى تموت.
(632) وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد (ع) أنه سئل عمن نخع

(1) زيد في ى - ومن ذكر اسم الله أجزاه.
(2) حش ى - وصبر الانسان وغيره على القتل أن يحبس ويرمى حتى يموت.
(3) ع - المجثمة.
(4) ى، د، س (خه)، تترك. ط - تترك ترمى حتى تموت، س، ع - ترمى.
(5) ع، د - الذبيحة.
(6) حش ع، ى - الغلصمة بالفتح للأول، أصل اللسان وهي العقدة التي في الحلقوم، قال في الصحاح: الغلصمة رأس الحلقوم.
(١٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ... » »»
الفهرست