بالحجر والبندق (1) وأشباه ذلك لم يؤكل إلا أن تدرك (2) ذكاته من قبل أن يموت.
(620) وعن أبي جعفر (3) محمد بن علي (ع) أنه كره (4) ما قتل من الصيد بالمعراض، فهو مكروه إلا أن يكون له سهم غيره، والمعراض سهم لا ريش (5) فيه يرمى به فيمضى بالعرض.
(621) وعن رسول الله (صلع) أنه نهى عن صيد المجوس (6) وعن ذبائحهم، يعني بصيدهم ما قتلوه من قبل أن تدرك ذكاته أو قتلته كلابهم التي أرسلوها.
(622) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه نهى عن أكل ما اصطاد (7) المجوس من الحوت والجراد لأنه لا يؤكل منه إلا ما أخذ حيا (8).
(623) وعن علي (ع) أنه قال: ما أخذت الحبالة فمات فيها فهو ميتة، وما أدرك حيا ذكى فأكل هو!