فطبخ (1) كله. ودعا عليا فأكلا من اللحم وحسوا من المرق. فيستحب الاكل من الضحايا والهدايا اقتداء برسول الله (صلع).
(673) وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد (ع) أنه سئل عن لحوم الأضاحي فقال: كان علي بن الحسين وأبوه جعفر (ع) يفرقان ثلثها على الجيران، وثلثها على السؤال (2)، ويمسكان الثلث على أهل البيت، وليس في ذلك توقيت وما تصدق به منها فهو أفضل. قال رسول الله (صلع):
إنما جعل الله عز وجل هذه الأضاحي ليشبع فيها مساكينكم من اللحم، فأطعموهم.
(674) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: نهى (3) رسول الله (صلع) أن يطعم المشرك من الأضحية لأنها قربة إلى الله عز وجل، وأنه نهى عن ادخار (4) لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام من أجل حاجة الناس يومئذ، فأما اليوم فلا بأس به.
(675) وعن جعفر بن محمد (ع) (5) أنه نهى أن يبيع الرجل شيئا من الأضاحي، ورخص في الانتفاع بالجلد والصوف، وفي أن يعطى من ذلك في حق سلخها.