بينهم، قال: ذكاة وحية (1) ولحم حلال (2).
(616) وعنه أنه قال (عم) في الرجل يرمى الصيد فيتحامل والسهم فيه أو الرمح، أو يتحامل من شدة الضرب (3) ثم يغيب عنه ثم يجده من غد ميتا وفيه سهمه، أو يكون ضربه أو أصابه بسهم في مقتل علم أنه مات من فعله لا من فعل غيره، فحلال أكله.
(617) وروينا عن رسول الله (صلع) أنه قال: ما أصميت فكل وما أنميت (4) فلا تأكل، فالاصماء أن يصيب الرمية فتموت مكانها، والانماء أن يصيبها ثم تتوارى عنه وقد أصابها ثم تموت (5)، هذا قول مجمل قد يكون نهى تأديب أو يكون في شك مما أنماه هل قتله (6) بضربته أم لا، والذي ذكرناه عن جعفر بن محمد (ع) هو مفسر وما لا شبهة فيه بأنه إذا علم قتله، فحلال أكله.
(618) وعن علي وأبي عبد الله (ص) أنهما قالا في الصيد يضربه الصائد فيتحامل، ويقع في ماء أو في نار أو في بئر أو يتردى من موضع عال فيموت، قالا: فلا يؤكل إلا أن تدرك ذكاته.
(619) وعن أبي جعفر (7) محمد بن علي (ع) أنه قال: ما قتل