أشعر أو أوبر، فذكاتها ذكاة أمها، يعني عليه السلام ذكاة الام ذكاة الولد، وإن لم يشعر ولم يوبر فلا يوكل، ومن ذبح في الحلق دون الغلصمة ما يجوز ذبحه من الحيوان على ما يجب من سنة الذبح فقطع الحلقوم والمرئ (1) والودجين وأنهر الدم، وماتت الذبيحة من فعله ذلك، فهي ذكية، بإجماع فيما علمناه.
(646) وعن علي وأبي جعفر (ع) أنهما قالا: ما قطع من الحيوان فبان عنه قبل أن يذكى فهو ميتة لا يؤكل، ويذكى الحيوان ويؤكل باقيه إن أدرك ذكاته (2).
(647) وعن علي أنه قال: علامة الذكاة أن تطرف العين أو تركض الرجل أو يتحرك الذنب أو الاذن، فإن لم يكن من ذلك شئ وأهرق (3) منها دم عند الذبح وهي لا تتحرك، لم توكل.
(648) وعن أبي جعفر محمد بن علي (ع) أنه قال: يرفق (4) بالذبيحة ولا يعنف بها قبل الذبح ولا بعده، وكره أن يضرب عرقوب الشاة بالسكين.
(649) وعنه (ع) أنه سئل عن الذبيحة تتردى بعد الذبح من مكان عال، أو تقع في ماء أو نار، قال: إن كنت قد أجدت الذبح وبلغت (5) الواجب فيه، فكل.
(650) وعنه (ع): أنه نهى عن ذبيحة المرتد.
(651) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه سئل عن شاة تذبح قائمة قال:
لا ينبغي ذلك، السنة أن تضجع وتستقبل بها القبلة.