ويقول: الكلب ربما كلب (1) وليس في قوله (ع) هذا، خلاف لما ذكرناه عن آبائه (ص) لأنهم لم يرخصوا فيما أمسك الكلب الكلب، إنما رخصوا فيما أمسك المعلم السالم، وأما ما ذكره مما أمسك الطير فهو من الجوارح التي أباح الله تعالى أكل ما أمسكت.
(608) روينا عن جعفر بن محمد عن علي (ع) (2) أنه قال: الصقور والبزاة من الجوارح.
(609) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: الفهد المعلم كالكلب، ويؤكل ما أمسك، وهذا على الأصل الذي ذكرناه في الجوارح.
(610) وعن رسول الله (صلع) أنه نهى عن صيد الكلب الأسود وأمر بقتله، وهذا خصوصا إذا كان بهيما (3) كله.
(611) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: الكلاب كلها بمنزلة واحدة إذا علمت، الكردي منها كالسلوقي (4).
(612) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال في الصيد: من أرسل كلبا فلم يسم فلا يأكل، يعني ما قتل من الصيد إذا ترك التسمية عمدا، فإن نسي ذلك أو جهل فليأكل، وسنذكر في الذبائح ما يؤيد هذا إن شاء الله.
(613) وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال: في الصيد يأخذه الكلب فيدركه الرجل حيا ثم يموت يعني في المكان من فعل الكلب، قال: