الذبيحة من قبل أن تموت، يعني يكسر عنقها، فقد أساء فلا بأس بأكلها.
(633) وعن رسول الله (صلع) أنه نهى عن قطع رأس الذبيحة في وقت الذبح.
(634) وعن علي (ع) أنه كتب إلى رفاعة وهو (1) رفاعة بن شداد وكان قاضيا لعلي (ع) (2) بالأهواز، أن يأمر القصابين أن يحسنوا الذبح، فمن صمم (3) فليعاقبه وليلق ما ذبح إلى الكلاب.
(635) وعن أبي جعفر محمد بن علي (ص) أنه قال: ولا يتعمد الذابح قطع الرأس، فإن جهل ذلك فلا بأس (4).
وعن أبي عبد الله (ع) أنه قال فيمن لا يتعمد قطع رأس الذبيحة في وقت الذبح، ولكن سبقه السكين فأبان رأسها، قال: توكل إذا لم يتعمد ذلك.
(636) وعن رسول الله (صلع) أنه نهى عن الذبح إلا في الحلق، يعني إذا كان ممكنا، وقال أبو جعفر (ع): ولا توكل ذبيحة ما لم تذبح من مذبحها. قال أبو عبد الله جعفر بن محمد (ص): ولو تردى ثور أو بعير في بئر أو حفرة، أو هاج فلم يقدر على منحره أو مذبحه، فإنه يسمى الله عليه ويطعن حيث (5) أمكن منه ويوكل.
(637) وعن رسول الله (صلع) أنه نهى عن الذبح بغير الحديد، وعن