دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - ج ٢ - الصفحة ١٨٠
(652) وعنه (ع): أنه سئل عن البعير يذبح أو ينحر، قال:
السنة أن ينحر، قيل: كيف ينحر؟ قال يقام قائما حيال القبلة، فتعقل يده الواحدة، ويقوم الذي ينحره حيال القبلة، فيضرب في لبته بالشفرة حتى يقطع ويفرى.
(653) وعنه (ع) أنه سئل عن البقرة ما يصنع بها؟ تنحر أو تذبح؟
قال: السنة أن تذبح وتضجع للذبح، ولا بأس إن نحرت.
(654) وعنه (ع) أنه سئل عن الذبيحة إن ذبحت من القفا، قال:
إن لم يتعمد ذلك فلا بأس، وإن يتعمده وهو يعرف سنة النبي (صلع) لم تؤكل ذبيحته ويحسن أدبه.
(655) وعن علي (ع) أنه سئل عن شاتين إحداهما ذكية والأخرى غير ذكية، لم تعرف الذكية منهما، قال يرمى بهما جميعا!
(١٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 ... » »»
الفهرست