تجزه صلاته، لأنه لا يجزى (1) تعمد (2) ترك السنة، قال: وأدنى ما يجب في الصلاة، تكبيرة الاحرام (3)، والركوع، والسجود، من غير أن يتعمد ترك شئ مما يجب عليه من حدود (4) الصلاة، ومن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة، ومن نسي فلا شئ عليه (5).
وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه عن أبيه عن آبائه عن علي: أن رسول الله (صلع) كان يرفع يديه حين يكبر تكبيرة الاحرام حذاء أذنيه وحين يكبر للركوع وحين يرفع رأسه من الركوع (6). وروينا ذلك عن أبي جعفر وعن أبي عبد الله صلوات الله عليهما.
وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: إذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك (7)، وابسط ظهرك، ولا تقنع (8) رأسك ولا تصوبه (9). وقال:
كان رسول الله (صلع) إذا ركع لو صب على ظهره ماء لاستقر، وقال: فرج أصابعك على ركبتيك في الركوع، وأبلغ بأطراف أصابعك عيون الركبتين.
وعنه صلوات الله عليه أنه قال: وقل في الركوع: سبحان ربى العظيم، ثلث مرات.
وروينا عنه وعن آبائه صلوات الله عليه في القول في الركوع والسجود وجوها يكثر ذكرها اختصرناها، وثلث تسبيحات تجزى من ذلك، وإن زاد من صلى لنفسه وحده وطول فذلك حسن.