لم يرفع من الصلاة إلا النصف أو الثلث أو الربع أو السدس، على قدر إقبال المصلى على صلاته، ولا يعطى الله القلب الغافل شيئا.
وعن أبي جعفر وأبى عبد الله صلوات الله عليهما، أنهما كانا إذا قاما في الصلاة تغيرت ألوانهما مرة حمرة ومرة صفرة، كأنما يناجيان شيئا يريانه.
وعن علي صلوات الله عليه أنه كان إذا دخل الصلاة (1) كان كأنه بناء ثابت أو عمود قائم لا يتحرك، وكان ربما ركع أو سجد فيقع الطير عليه (2)، ولم يطق أحد أن يحكى (3) صلاة رسول الله (صلع) إلا علي بن أبي طالب وعلي بن الحسين عليهما السلام.
وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه سئل عن الرجل يقوم في الصلاة: هل يراوح (4) بين رجليه أو يقدم رجلا أو يؤخر أخرى من غير علة؟ قال: لا بأس بذلك ما لم يتفاحش.
وقال: إن رسول الله (صلع) نهى أن يفرق المصلى بين قدميه في الصلاة، وقال: إن ذلك فعل اليهود، ولكن أكثر ما يكون ذلك نحو الشبر، فما دونه، وكلما جمعهما فهو أفضل إلا أن تكون به علة.
وعنه صلوات الله عليه أنه قال: إذا كنت قائما في الصلاة فلا تضع يدك اليمنى على اليسرى ولا اليسرى على اليمنى، فإن ذلك تكفير (5) أهل الكتاب، ولكن أرسلهما إرسالا، فإنه أحرى ألا تشغل نفسك عن الصلاة.
وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه وآله عن أبيه عن جابر (بن عبد الله الأنصاري) (رض) أن رسول الله (صلع) قال لي: كيف تقرأ إذا قمت في الصلاة، قال: قلت: الحمد لله رب العالمين، قال: قل (6): بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.