وعنه (ع) قال: جنبوا مساجدكم رفع أصواتكم وبيعكم وشراءكم وسلاحكم، وجمروها (1) في كل سبعة أيام، وضعوا فيها المطاهر (2).
وعنه (ع) أنه قال: من وقر المسجد من نخامته (3) لقى الله يوم القيمة ضاحكا، فقد أعطى كتابه بيمينه، وإن المسجد ليلتوى من النخامة كما يلتوى (4) أحدكم بالخيزران إذا وقع به.
وعنه (ع) أنه قال: نهى رسول الله (صلع) عن أن تقام الحدود في المساجد، وأن يرفع فيها الصوت، أو تنشد فيها الضالة، وأن يسل فيها السيف، أو يرمى فيها بالنبل، أو أن يباع فيها أو يشترى، أو يعلق في القبلة منها سلاح، أو تبرى (5) فيها نبل.
وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: لتمنعن مساجدكم يهودكم ونصاراكم وصبيانكم (6) ومجانينكم (7) أو ليمسخنكم الله قردة وخنازير ركعا وسجدا، وقد قال الله عز وجل: (8) إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. والنجس بإجماع لا يجب إدخاله المسجد، وقد منع الجنب المسلم منه، والمسلم ليس بنجس وإن كان جنبا.
وعنه عن رسول الله (صلع) أنه نهى أن يجلس الجنب في المسجد.
وقال على صلوات الله عليه في قول الله عز وجل: (9) ولا جنبا إلا عابري سبيل، قال: هو الجنب يمر في المسجد مرورا ولا يجلس فيه.
وعنه عن رسول الله (صلع) أنه نهى عن أكل الثوم وأن يؤذى برائحته