وشمالا، فإذا كان ذلك فهو الفجر الثاني المعترض. وهو أول وقت صلاة الفجر.
وذلك الوقت الذي يحرم الأكل والشرب والجماع على الصائم.
وروينا عن أبي جعفر وأبى عبد الله صلوات الله عليهما أنهما قالا: لا تصل نافلة (1) وعليك فريضة قد فاتتك حتى تؤدى الفريضة، وقال أبو جعفر (ع): إن الله لا يقبل النافلة إلا بعد أداء الفريضة. فقال له رجل: فكيف ذلك، جعلت فداك؟
فقال: أرأيت، لو كان عليك يوم من شهر رمضان أكان ذلك أن تتطوع حتى تقضيه؟ قال: لا. قال: وكذلك الصلاة، فهذا في الفوات أو في آخر وقت الصلاة، إذا كان المصلى إذا بدأ بالنافلة فاته وقت الصلاة فعليه أن يبتدئ بالفريضة، فأما إذا كان في أول الوقت (2) وحيث يبلغ أن يصلى النافلة ثم يدرك الفريضة قبل خروج الوقت فإنه يصليها، وسنذكر كيف تصلى فريضة وسننها إن شاء الله.
وروينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه كان يأمر بالابراد بصلاة الظهر في شدة الحر، وذلك أن تؤخر بعد الزوال شيئا.
وروينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه عن أبيه عن آبائه عن علي صلوات الله عليه أنه قال: تصلى الجمعة وقت الزوال.
وكذلك روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه رخص في الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء في السفر، وفى مساجد الجماعة في الحضر إذا كان عذر من مطر أو برد أو ريح أو ظلمة، يجمع بين الصلاتين بأذان واحد وإقامتين، يؤذن ويقيم ويصلى الأولى، فإذا سلم قام فأقام وصلى الثانية، ويستحب من ذلك أن تصلى الأولى في آخر وقتها، والثانية في أول وقتها، وإن صلاهما جميعا في وقت الأولى منهما أجزاه ذلك، وهذا في صلاة العشاءين، فأما الظهر والعصر فقد ذكرنا أنه إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين، ومن فاتته صلاة قضاها حين يذكرها.