وعنه (ع) أنه قال: من أذن وأقام وصلى، صلى خلفه صفان من الملائكة، وإن أقام ولم يؤذن وصلى، صلى خلفه صف من الملائكة، ولا بد في الفجر والمغرب من أذان وإقامة في الحضر والسفر لأنه لا تقصير فيهما.
وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: لا بأس أن يصلى الرجل لنفسه بغير أذان ولا إقامة، فدل ذلك على أن الفضل في الأذان والإقامة، ودون ذلك الفضل في الإقامة بغير أذان، وأنه لا شئ على من لم يؤذن ولم يقم.
وعنه صلوات الله عليه أنه قال، لا أذان إلا لوقت.
وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: لا بأس بالاذان قبل طلوع الفجر، ولا يؤذن لصلاة حتى يدخل وقتها، والاذان في الوقت لكل الصلوات، الفجر وغيرها أفضل.
وعن رسول الله (صلع) أن بلالا كان يؤذن بالصلاة بعد الاذان ليخرج فيصلى بالناس، وعلى ذلك يؤذن الامام اليوم بالصلاة بعد الاذان.
وعن علي صلوات الله عليه أنه لم ير بالكلام في الأذان والإقامة بأسا.
وعن جعفر بن محمد (ع م) مثل ذلك، واستثنى الإقامة، قال: إذا قال المؤذن " قد قامت الصلاة " حرم عليه الكلام، وعلى سائر أهل المسجد إلا أن يكونوا اجتمعوا شتى ولم يكن لهم إمام، ولا ينبغي تعمد الكلام في الاذان، فإنه باب من أبواب البر، ولا ينبغي لمن كان في بر أن يقطعه إلا إلى ما هو مثله، ولا شئ على من اضطر إلى ذلك أو لزمته إليه حاجة.
وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: لا بأس أن يؤذن الرجل على غير طهر ويكون طاهرا أفضل (1)، ولا يقيم إلا على طهر.
وعنه (ع) أنه قال: لا يؤذن أحد وهو جالس إلا مريض أو راكب، ولا يقيم إلا على الأرض قائما، إلا من علة لا يستطيع معها القيام.
وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: ليس على النساء أذان ولا إقامة.
وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: لا بأس أن يؤذن المؤذن ويقيم غيره.
وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه سئل عن المرأة أتؤذن وتقيم؟ قال: نعم،