معهم تطوعا، فقد ذهب الخوف بحمد الله ومنه ونعمته، وسقطت التقية في مثل هذا، فلا يصلى خلف ناصب (1) ولا نعمى (2) عين له.
وعن علي صلوات الله عليه أن عمر صلى بالناس صلاة الفجر، فلما قضى الصلاة أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إن عمر صلى بكم الغداة وهو جنب، فقال له الناس: فماذا ترى. فقال: على الإعادة ولا إعادة عليكم، فقال علي (ع): بل يجب عليك الإعادة وعليهم، إن القوم بإمامهم، يركعون ويسجدون، فإذا فسدت صلاة الامام فسدت صلاة المأمومين.
وعن رسول الله (صلع) أنه قال: يؤمكم أكثركم نورا، والنور القرآن (3)، وكل (4) أهل المسجد أحق بالصلاة في مسجدهم إلا أن يكون أميرهم، يعنى يحضر، فإنه أحق بالإمامة من أهل المسجد.
وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: يؤم القوم أقدمهم هجرة، فإن استووا فأقرؤهم. فإن استووا فأفقههم. فإن استووا فأكبرهم سنا، وصاحب المسجد أحق بمسجده.
وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: إذا أم الرجل رجلا واحدا أقامه عن يمينه، وإن أم اثنين أو أكثر قاموا خلفه. وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: لا بأس أن يصلى القوم بصلاة الامام وهم في غير المسجد، وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال:
إذا صليت وحدك فأطل الصلاة فإنها العبادة، وإذا صليت بقوم فخفف وصل بصلاة أضعفهم، وقال: كانت صلاة رسول الله (صلع) أخف صلاة في تمام.
وعنه (ع م) أنه قال: لا تؤم المرأة الرجال، وتصلى بالنساء ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطا بينهن ويصلين بصلاتها.
وعن علي (ع) أنه رخص في تلقين الامام القرآن إذا تعايا ووقف، فإن خطرف آية أو أكثر أو خرج من سورة إلى سورة واستمر في القراءة لم يلقن.