وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال يرتل الاذان وتحدر الإقامة (1)، ولابد من فصل بين الأذان والإقامة بصلاة أو بغير ذلك، وأقل ما يجزى مما في ذلك الأذان والإقامة لصلاة المغرب التي لا نافلة قبلها أن يجلس المؤذن بينهما جلسة (2) يمس فيها الأرض بيده.
وروينا عن علي بن الحسين صلوات الله عليه أن رسول الله (صلع) كان إذا سمع المؤذن قال كما يقول، فإذا قال حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على خير العمل، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا انقضت الإقامة قال:
اللهم رب الدعوة التامة والصلاة القائمة، أعط محمدا سؤله يوم القيامة، وبلغه الدرجة الوسيلة من الجنة، وتقبل شفاعته في أمته.
وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: ثلث لا يدعهن إلا عاجز، رجل سمع مؤذنا لا يقول كما يقول، ورجل لقى جنازة لا يسلم على أهلها ويأخذ بجوانب السرير، ورجل أدرك الامام ساجدا لم يكبر ويسجد معه ولا يعتدها.
وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: إذا قال المؤذن الله أكبر فقل: الله أكبر، وإذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله، فقل: أشهد أن لا إله إلا الله، وإذا قال: أشهد أن محمدا رسول الله، فقل: أشهد أن محمدا رسول الله، فإذا قال: قد قامت الصلاة، فقل: اللهم أقمها وأدمها واجعلني من خير صالحي أهلها عملا، وإذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، فقد وجب على الناس الصمت والقيام، إلا أن لا يكون لهم إمام فيقدم بعضهم بعضا.
وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: لا بأس بالتطريب (3)، في الاذان إذا أتم وبين وأفصح الألف والهاء.