أنه قتل أحدا من أهل العدل في حربهم أو في غيرها، أقيد به إذا ظفر به، وفى قول الله تعالى: (1) فإن فاؤا فإن الله غفور رحيم، ما يؤيد ما قلناه. وليس يبطله ويثبته ولا يفسده، لان الفئ لا يكون إلا بالرجوع إلى الحق، وكذلك يطالبون بما أصابوه من أموالهم إذا عرف من أصابها، ومن لم يعلم قاتله ولم يعلم من الأموال من أخذها، فلا شئ فيه، إذ هو غير معلوم [و] من يجب ذلك عليه (2) ولا يجب أن يؤخذ أحد بغير جنايته، لقول الله تعالى: (3) ولا تزر وازرة وزر أخرى.
وقد روينا عن علي صلوات الله عليه أنه رفع إليه أن رجلا من بنى أسد بن عبد العزى قتل رجلا من الأنصار في حصار عثمان، فلما قتل عثمان نظر الأنصار إلى القرشي يتردد بين ظهرانيهم، فوثب رجل منهم عليه فقتله واستعدى أهل القرشي عليا صلوات الله عليه على الأنصار الذين قتلوه، فقالوا: هو ابتدأ (4) بقتل صاحبنا، فقال لهم على صلوات الله عليه: إن صاحبكم قتل صاحبهم ظالما له، وصاحبهم مظلوم، وأعداهم على الأنصاري القاتل.
وما أصاب أهل البغي بعضهم من بعض في حال بغيهم فهو هدر، وإن رأى إمام أهل العدل أن في موادعة أهل البغي قوة لأهل العدل وخيرا، وادعهم كما يوادع المشركون، وما كان من أموال أهل البغي في أيدي أهل العدى فينبغي أن يحبسوه عنهم ما داموا على بغيهم، فإذا فاؤا أعطوهم إياه، ولا يكون غنيمة ولكنه يحبس لئلا يقووا به على حرب أهل العدل.
ويقاتل المشركون مع أهل البغي إذا كان الامر لأهل العدل. فإن أصابوا غنائم، أخذ أمير أهل العدل الخمس وقسم على من قاتل معه من أهل العدل وأهل البغي الأربعة الأخماس، ولا يمكن أمير أهل البغي من الخمس ويقاتل دونه.
روينا ذلك عن أهل البيت (صلعم).