ثم كبر وسجد سجدة ثانية يقم فيها مثل ما قرأ ثم كبر وقام قائما (1) فصلى ركعة أخرى مثل الأولى، يركع فيها خمس ركعات ويسجد سجدتين، ويتشهد تشهدا (2) طويلا ويسلم. والقنوت (3) بعد كل ركعتين في الثانية والرابعة والسادسة والثامنة والعاشرة، لا يقول: سمع الله لمن حمده إلا في الركعة التي يسجد بعدها، وما سوى ذلك يكبر كما ذكرنا، فهذا معنى قول أبى عبد الله صلوات الله عليه من روايات شتى حذفنا تكرارها اختصارا، وإن قرأ بطوال المفصل ورتل القراءة، فذلك أحسن شئ، وإن قرأ بغير ذلك أجزأه، وإن قرأ من المثاني أو مما دونها من السور أجزأه. والمثاني سور أولها " البقرة " وآخرها " براءة "، ولا يؤذن لها ولا يقام ولكن ينادى بالناس: " الصلاة جامعة ".
وروينا عن علي (ع) أنه قرأ في الكسوف (4) سورة من المثاني وسورة الكهف وسورة الروم ويس والشمس وضحيها، وليس في هذا شئ موقت.
وروينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه رخص في تبعيض السور في صلاة الكسوف وذلك أن يقرأ ببعض السورة، ويركع ثم يرجع إلى الموضع الذي قرأ منه، وقال (ع): فإن بعض السورة لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا في أولها، ولان يقرأ (5) بسورة في كل ركعة أفضل.
وروينا عن علي (ع) أنه صلى صلاة الكسوف فانصرف قبل أن ينجلي (6) فجلس في مصلاه يدعو ويذكر الله، وجلس الناس كذلك يدعون حتى انجلت.
وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال في من (7) وقف في صلاة الكسوف حتى دخل عليه وقت صلاة، قال: يؤخرها ويمضى في صلاة الكسوف حتى يصير إلى آخر الوقت، فإن خاف فوات الوقت قطعها وصلى الفريضة (8)، وكذلك إذا انكسفت الشمس أو انكسف القمر في وقت صلوه فريضة بدأ (9) بصلاة