وصلى صلاة الزوال وهي صلاة السنة قبل الظهر، ثم أقام الصلاة وتحول إلى نخلة أخرى، فأقام الرجل عن يمينه، وصلى الظهر أربعا ثم تحول إلى نخلة أخرى فصلى صلاة السنة بعد الظهر، ثم أذن وصلى أربع ركعات، ثم أقام الصلاة، فصلى العصر كذلك، ولم تكن بينهما إلا السبحة، فهذا جماع معرفة وقت صلاة الظهر وصلاة العصر وفى الوقتين فسحة، والذي عليه العمل فيما شاهد الناس ويؤذن للأئمة صلوات الله عليهم أن يؤذن للعصر في أول الساعة التاسعة (1).
وذلك بعد الزوال بساعتين كاملتين، وهو يشبه ما رويناه من صلاة أبى جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه، ومن قول جعفر بن محمد (ع)، لان من تمهل في صلاة الظهر فريضتها وسنتها ونافلتها وقضى ذلك على ما يجب كان أقل ما يلبث فيه ساعتين من النهار.
وروينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: آخر وقت العصر أن تصفر الشمس.
وجاء عن رسول الله (صلع) أنه قال: صلوا العصر والشمس بيضاء نقية، يعنى قبل أن تتغير وتصفر، كما يستعمل جهال العامة تأخيرها إلى هذا الوقت، وهم يروون الحديث في ذلك عن رسول الله (صلع)، فلما علموا ما تقوله الأئمة من آل محمد صلوات الله عليهم في ذلك مما ذكرناه عنهم من أن الشمس إذا زالت دخل الوقتان، وقد قال به بعض العامة، ثم أغرقوا في تأخير العصر خلافا على أولياء الله صلوات الله عليهم، والله عز وجل معذبهم بمخالفتهم إياهم.
وروينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه وعن آبائه أن أول وقت المغرب غياب الشمس، وهو أن يتوارى القرص في أفق المغرب بغير مانع من حاجز يحجز دون الأفق من مثل جبل أو حائط أو نحو ذلك، فإذا غاب القرص فذلك أول وقت صلاة المغرب، وهو إجماع، وعلامة سقوط القرص إن حال حائل دون الأفق أن يسود أفق المشرق، كذلك قال جعفر بن محمد عليه السلام.
وروى عن رسول الله (صلع) أنه قال: إذا أقبل الليل من ههنا، وأومى بيده إلى جهة المشرق (2)، وسمع أبو الخطاب، عليه لعنة الله، أبا عبد الله صلوات الله عليه وهو